عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
409
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
إصبعين ، مما يليهما من الكف ، فعليهما خمسا دية اليد . أشهب : ( إلا أن ينقص بذلك [ شيء من بقية قوة ] ( 1 ) اليد والأصابع ، ) فيزداد ( 2 ) مع ذلك دية ما نقص منها من ثلاثة أخماسها . ابن القاسم ، وابن نافع ، وفي المجموعة : قال مالك في اليد تصاب ، فيدخلها نقص : فينظر ما ذهب منها ، ومن جمالها ، فيعطى بقدر ذلك من العقل . قال مالك في الكتابين : وإذا شلت اليد ، أو الرجل ، فقد تم عقلها ، وكذلك شلل الأصابع ؛ يتم به عقلها . قال أشهب : وذلك إذا تم شلل اليد تم له عقله ، حتى تذهب قوتها ، وحركتها من المنكب ، أو المرفق ، أو الكف ، أو الأصابع كلها ، وإن لم يذهب ذلك كله ، فبقدر ما ذهب منها . قال ابن القاسم : ومن قطعت كفه ، وليس فيها إلا أصبع واحدة ، فله دية الأصابع . وأحب إلي أن يكون له في باقي الكف حكومة . ولم أسمعه . وقال أشهب ، وسحنون ، في المجموعة : لا شيء له في الكف . وقاله ابن القاسم ، في الأصبعين . وقاله المغيرة . ومن قطعت كفه عمدا ، وليس فيه إلا ثلاث ( 3 ) أصابع ، وقد أخذ في الأصبعين عقلا ، أو قودا ، فله عقل ثلاث أصابع ، ولا حكومة له . وقال عبد الملك : له مع عقلها حكومة ، إلا أن يكون أربع أصابع ، فلا يزاد على ديتها ، لأنه يقاد له من كف إلا أصبعا ( 4 ) ، ولا يقاد من كف إلا أصبعان . وذكر في كتاب ابن المواز مثل ما تقدم .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين نقلناه من ع وهو غير واضح في الأصل . ( 2 ) كذا في ع وكتبت في الأصل ( فليرد ) . ( 3 ) في الأصل ( ثلاثة أصابع ) وأثبتنا ما في ع لموافقته للمشهور من أن الأصبع مؤنثه وقد تذكر وعلى جواز التذكير يكون ما في الأصل له وجه من التأويل . ( 4 ) في الأصل ( إلا أصبع ) والصواب ما أثبتناه . .